محكمة العدل الأوروبية:اتفاقية الصيد مع المغرب غير قانونية

قال المدعي العام لدى محكمة العدل الأوروبية "ملكيورواتيليت" إن اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب باطلة لأنها تنطبق على الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية".

وأوضح "ملكيورواتيليت" اليوم الأربعاء في بيان صادر عنه أن شعب الصحراء الغربية حرم حتى الآن من فرصة ممارسة حقه في تقرير المصير وفقا للشروط التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد تم ضم الصحراء الغربية إلى المملكة المغربية عن طريق الاحتلال دون أي اعتبار لرأي الشعب الصحراوي .

وأضاف البيان أن المغرب أبرم اتفاقية الصيد البحري على أساس ضم الصحراء الغربية لأراضيه من جانب واحد، وتأكيد سيادته على ذلك الإقليم، و عليه فإن شعب الصحراء الغربية لم يتمكن بعد من التصرف بحرية في موارده الطبيعية كما يقتضي ذلك الحق في تقرير المصير. وبناء على ذلك، فإن استغلال الاتحاد الأوروبي لمصايد الأسماك في المياه المتاخمة للصحراء الغربية يشكل موضع طعن لانه لا يحترم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير.

وخلص المدعي العام بعد التأكيد أن السيادة المغربية على الصحراء الغربية هي نتيجة لانتهاك حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، و أن الاتحاد الأوروبي قد أخفق في الوفاء بالتزامه بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن انتهاك المغرب لحق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير. ولهذا السبب، و لكونها تنطبق على أراضي الصحراء الغربية ومياهيها الاقليمية ، فإن اتفاقية الصيد البحري والأحكام المصدقة والمنفذة لها لا تتفق مع بنود المعاهدات التي تقتضي من الاتحاد الأوروبي حماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي احتراماً صارما.

ويرى المحامي العام أيضا أن وضع المغرب كقوة مديرة بحكم الأمر الواقع أو قوة احتلال في الصحراء الغربية لا يجد له أي سند في القانون الدولي ولا يمكن أن يبرر إبرام اتفاقية الصيد البحري معه و ذلك لجملة من الأسباب منها:

أولا:  إن مفهوم “القوة المديرة بحكم الأمر الواقع” لا يوجد في القانون الدولي.
ثانيا: إن المغرب هو القوة المحتلة في الصحراء الغربية، ولكن الطريقة التي أبرمت بها اتفاقية الصيد البحري لا تمتثل لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تتعلق بإبرام قوة محتلة لاتفاقات دولية تخص الإقليم المحتل.

ثالثا: يرى المحامي العام أن معظم الاستغلال الذي تنص عليه اتفاقية الصيد البحري يتعلق بشكل حصري تقريبا بالمياه الاقليمية للصحراء الغربية (كمية الأسماك التي يتم اصطيادها في تلك المياه يمثل نحو 91.5 في المائة من مجموع الأسماك التي يتم صيدها في المنطقة في إطار استغلال مصائد الأسماك بموجب اتفاق الصيد البحري). ويترتب على ذلك أن المساهمة المالية المدفوعة للمملكة المغربية عملاً باتفاقية الصيد البحري ينبغي أن تعود بالفائدة على شعب الصحراء الغربية على وجه الحصر تقريبا.
ويرى المحامي العام أن اتفاقية الصيد البحري لا تتضمن الضمانات القانونية اللازمة لاستغلال مصائد الأسماك لفائدة شعب الصحراء الغربية. ومن هذا المنطلق، فإن اتفاقية الصيد البحري وغيرها من الأحكام موضع الطعن لا تمتثل لمبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية أو قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة على إبرام اتفاقات دولية تتعلق باستغلال الموارد الطبيعية لإقليم محتل .
و في الأخير يرى المدعى العام ضرورة التزام الاتحاد الأوروبي بعدم الاعتراف بوضع غير قانوني ناجم عن انتهاك ذلك المبدأ وتلك القواعد وعدم تقديم الدعم أو المساعدة للحفاظ على ذلك الوضع. ولهذه الأسباب يخلص المحامي العام إلى أن اتفاقية الصيد البحري باطلة.

وكان الاتحاد الأوروبي والمغرب قد أبرما اتفاقية شراكة في عام 1996 واتفاقية شراكة في قطاع الصيد  "اتفاقية الصيد"  في عام 2006، واتفاق تحرير بشأن المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة والأسماك والمنتجات السمكية في عام 2012. وبموجب الحكم الصادر في 21 ديسمبر 2016، قضت محكمة العدل، التي عُرضت أمامها دعوى استئناف ضد الحكم من طرف جبهة البوليساريو ضد مجلس الاتحاد الأوروبي، بأن اتفاق الشراكة المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا ينطبقان على الصحراء الغربية. بيد أن هذه القضية لم تكن تتعلق باتفاقية الصيد البحري، وبالتالي لم تصدر المحكمة في حكمها أي حكم بشأن صحة تلك الاتفاقية.