تعرض الصحفي الشهم أحمدو الوديعة حتى الآن لثلاث خروق إجرائية كل واحد منها منفردا يكفي لإبطال إجراءات كل متابعة محتملة:
1- انتهاك حق الموقوف في اشعار أسرته بالاعتقال ومكان الاعتقال:
حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 033/2015 المتعلق بمناهضة التعذيب، على أنه: ( بمجرد منع شخص من الحرية يجب تطبيق الضمانات الأساسية الخاصة التالية: أولها:
-الحق بالاشعار الفوري لعضو من أسرته أو أي شخص يختاره باعتقاله ومكان هذا الاعتقال).
2-انتهاك حق الموقوف في الولوج الى محام:
حيث تنص الفقرة الثالثة من المادة 4 من قانون مناهضة التعذيب على حق الموقوف في الولوج إلى محام عند بداية الحرمان من الحرية.
3-تعرضه للاختفاء القسري:
طبقا للمادة 13 من قانون مناهضة التعذيب، والمواد 1 و 2 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري، التي تجرم الاعتقال القسري.
(*) المحامى محمد المامى ولد مولاي أعل